L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 05/10/2011

Avenant n°10 à la Convention collective sectorielle des employés des pharmacies d’officines

  بين الممضين أسفله : - نقابة الصيادلة الممارسين بتونس - نقابة صيادلة اللّيل بتونس من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصحّة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.