Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80194 بتاريخ 22/09/2025 : تلتزم محكمة الإحالة بمرجعية قرار النقض الذي أعاد نشر القضية لتحديد نطاق ما تسلط عليه النقض

J P 80194/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. تحديد نطاق ما تسلط عليه النقض يكون بالرجوع إلى منطوق وأسباب قرار النقض الذي به تعهدت محكمة الإحالة إثر إعادة النشر، ولا يجوز لمحكمة الإحالة أن تستبدله بقرار نقض سابق غير مؤسس لتعهدها.
  2. التزام محكمة الإحالة بإعادة النظر يقتصر على ما تسلط عليه النقض، غير أن هذا التحديد يجب أن يستند إلى القرار التعقيبي الملزم لها في واقعة التعهد، وإلا عدّ ذلك خرقا لأحكام الفصلين 176 و191 من م م م ت.
  3. متى قرر قرار النقض أن النقض كان شاملا لكافة فروع الدعوى، تعين على محكمة الإحالة بحث جميع المطاعن التي اعتبرت مشمولة بالنقض، ويمثل رفضها النظر فيها تحريفا للوقائع والإجراءات موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 268 و273 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.