Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73472 بتاريخ 03/12/2024 : تجاوز المحكمة لواجب الحياد بإثارة دفوع لا تتعلق بالنظام العام لفائدة خصم متخلف

J P 73472/20243 décembre 2024

Principe juridique

  1. يلتزم القاضي المدني بواجب الحياد بما يقتضي تقيده بطلبات المدعي وعدم جواز تجاوزه لموضوعها.
  2. لا يجوز للمحكمة إثارة الدفوع والحجج التي تعود بمصلحة على الخصوم من تلقاء نفسها إذا لم تكن من متعلقات النظام العام.
  3. يترتب على خرق واجب الحياد بإثارة مسائل لم يتمسك بها من له مصلحة فيها تعرض الحكم للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.