Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73472 بتاريخ 03/12/2024 : تجاوز المحكمة لواجب الحياد بإثارة دفوع لا تتعلق بالنظام العام لفائدة خصم متخلف
Principe juridique
- يلتزم القاضي المدني بواجب الحياد بما يقتضي تقيده بطلبات المدعي وعدم جواز تجاوزه لموضوعها.
- لا يجوز للمحكمة إثارة الدفوع والحجج التي تعود بمصلحة على الخصوم من تلقاء نفسها إذا لم تكن من متعلقات النظام العام.
- يترتب على خرق واجب الحياد بإثارة مسائل لم يتمسك بها من له مصلحة فيها تعرض الحكم للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.