Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22083 بتاريخ 20/10/2021 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" يقتضي دليلا علميا قطعيا

J P 22083/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. جريمة إستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول " ب " في غير الأحوال المسموح بها قانونا لا تثبت إلا بدليل قطعي مستمد من نتيجة علمية تؤكد دون شك طبيعة المادة وتصنيفها ضمن الجدول المعني، ولا يكفي الإقرار وحده لإقامة هذه الجريمة متى غاب ذلك الدليل.
  2. تقوم جريمة الحيازة بنية الإتجار على توفر النيّة المستدل عليها بعناصر مادية خارجية، ولا يشترط لقيامها حصول الإتجار الفعلي متى استخلص قاضي الأصل النية من مؤيدات موضوعية معللة تعليلا مستساغا.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم لها ما يدعمها بالأوراق ومعللة تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992-الفصلين 4 و 5 من قانون 18/5/1992-الفصل 5 من نفس القانون-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.