Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37941.2021 بتاريخ 18/03/2022 : سقوط الإشكال التنفيذي إذا رُفع بعد تمام التنفيذ
Principe juridique
- الإشكال التنفيذي وسيلة وقتية لدرء صعوبة تعترض التنفيذ ولا يُستجاب إليه إلا إذا كان الإجراء المطلوب وقتيا ومؤسسا على جدية ظاهرة.
- يشترط لقبول الإشكال التنفيذي أن يُرفع قبل تمام التنفيذ، فإذا ثبت إتمام التنفيذ بمقتضى محضر تنفيذ فإن الإشكال يصبح غير ذي موضوع ويتعين رفضه.
- متى ثبت أن الحكم أو القرار المراد إيقاف تنفيذه قد نُفّذ فعلا، فإن طلب إيقاف التنفيذ لا يقوم على سند قانوني لأن محله ينعدم بانقضاء عملية التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.