Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38030 بتاريخ 13/04/2022 : انتفاء الدعوى المباشرة للمناول ضد ربّ العمل لغياب الرابطة التعاقدية

J P 38030/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب عن مجرد صدور إذن على عريضة يتضمن عرضا لواقع التعامل بين ربّ العمل والمقاول الأصلي قيام تصديق على تعاقد المقاول الثانوي في حق ربّ العمل ما لم تتوافر إرادة صريحة تستدل منها مباشرة على قبول الالتزام معه.
  2. يقتضي التعليل القانوني السليم تكييف الروابط الناشئة عن تنفيذ عقد إنجاز الأشغال بحسب خصائصها القانونية، وإدراجها في إطار عقد المناولة متى ثبت أن المقاول الثانوي أدى جزءا من التزامات المقاول الأصلي تجاه ربّ العمل.
  3. تقوم المناولة على استقلال العقد الثانوي عن العقد الأصلي بما يحمل المقاول الأصلي الالتزام الشخصي بأداء أجرة المناول وفق الاتفاق، ويؤول ذلك إلى استبعاد حق المناول في ممارسة دعوى مباشرة ضد ربّ العمل عند انتفاء أي علاقة تعاقدية بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.