Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28387 بتاريخ 13/10/2021 : سقوط الحكم الاستعجالي المبني على تنبيه قضي ببطلانه بحكم بات

J P 28387/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا أسس الحكم الاستعجالي على إجراء سابق قضي ببطلانه بحكم بات فإن الأساس القانوني للحكم يزول ويغدو الحكم المبني عليه في حكم المعدوم.
  2. إبطال الإجراء الذي قام عليه سند التنفيذ يترتب عنه قانونا زوال أثر التنفيذ المستند إليه لانتفاء السند الصحيح.
  3. تقدير المحكمة لارتباط الحكم بأصله الإجرائي واعتمادها القاعدة الأصولية القاضية بأن ما بني على باطل فهو باطل يعد تطبيقا سليما للقانون متى ثبت بطلان ذلك الأصل بحكم بات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 150 و 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.