Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28387 بتاريخ 13/10/2021 : سقوط الحكم الاستعجالي المبني على تنبيه قضي ببطلانه بحكم بات
Principe juridique
- إذا أسس الحكم الاستعجالي على إجراء سابق قضي ببطلانه بحكم بات فإن الأساس القانوني للحكم يزول ويغدو الحكم المبني عليه في حكم المعدوم.
- إبطال الإجراء الذي قام عليه سند التنفيذ يترتب عنه قانونا زوال أثر التنفيذ المستند إليه لانتفاء السند الصحيح.
- تقدير المحكمة لارتباط الحكم بأصله الإجرائي واعتمادها القاعدة الأصولية القاضية بأن ما بني على باطل فهو باطل يعد تطبيقا سليما للقانون متى ثبت بطلان ذلك الأصل بحكم بات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 150 و 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.