L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 05/04/2013

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle des pharmacies d’officines

بين الممضين أسفله : - نقابة الصيادلة الممارسين بتونس - نقابة صيادلة اللّيل بتونس من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصحّة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادر بالرائد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.