Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73534 بتاريخ 07/10/2025 : لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا ممن كانت الدعوى الأصلية موجهة ضده

J P 73534/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
  2. الطلبات التي تُمارَس في إطار الدعوى المعارضة يجب أن تندرج حصرا ضمن حالات ردّ الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر، وأي طلب يخرج عن هذه الصور يعد طلبا أصليا يتعين رفعه بدعوى مستقلة من صاحبه كطالب أصلي.
  3. القاضي المدني مقيّد بحدود النزاع كما حدّدها الأطراف من حيث الموضوع والطلبات والخصوم، ولا يجوز له استبدال الطلبات الأصلية بطلبات مقدّمة من غير ذي صفة في الدعوى المعارضة.
  4. ترسيم العقار بالسجل العقاري على أنه من الأملاك الخاصة للدولة يرتّب حصانة للحقوق المرسمة ويمنع الاحتجاج بالحوز أو طول مدة التصرف لمعارضة بيانات الرسم العقاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.