Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73534 بتاريخ 07/10/2025 : لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا ممن كانت الدعوى الأصلية موجهة ضده
Principe juridique
- لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
- الطلبات التي تُمارَس في إطار الدعوى المعارضة يجب أن تندرج حصرا ضمن حالات ردّ الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر، وأي طلب يخرج عن هذه الصور يعد طلبا أصليا يتعين رفعه بدعوى مستقلة من صاحبه كطالب أصلي.
- القاضي المدني مقيّد بحدود النزاع كما حدّدها الأطراف من حيث الموضوع والطلبات والخصوم، ولا يجوز له استبدال الطلبات الأصلية بطلبات مقدّمة من غير ذي صفة في الدعوى المعارضة.
- ترسيم العقار بالسجل العقاري على أنه من الأملاك الخاصة للدولة يرتّب حصانة للحقوق المرسمة ويمنع الاحتجاج بالحوز أو طول مدة التصرف لمعارضة بيانات الرسم العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 39 و51 و52 م م م ت-الفصل 485 م ا ع-361 م ح ع-الفصل 480 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 28 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 227 من نفس المجلة-الفصل 307 م ح ع-الفصول 305 و و307 و361 من مجلة الحقوق العينية-الفصلان 224 و225 م م م ت-القرار عدد 2744 الصادر بتاريخ 28 فيفري 2009-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.