Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38404 بتاريخ 30/03/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب إلا بثبوت الحوز المستمر المستوفي لشروطه القانونية
Principe juridique
- دعوى كف الشغب هي دعوى حوزية ترمي إلى حماية الوضع الظاهر الناشئ عن الحوز الفعلي للعقار دون التطرق إلى المسألة الاستحقاقية، ولا تقبل إلا ممن يثبت حوزا مستمرا دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مع مراعاة شرط المدة القانونية.
- يشترط في الدعوى الحوزية أن يكون الحوز قد دام مدة لا تقل عن عام كامل وألا يكون القائم بالدعوى قد سكت مدة عام بعد وقوع الشغب، وإعمال هذه الشروط يظل معيارا حاسما لقبول الدعوى متى كان سبب القيام بها مجرد شغب لا يدعي افتكاكا بالقوة.
- الاختبار وسيلة استقرائية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولها استبعاد نتيجته متى عللت ذلك تعليلا سليما، وخاصة إذا انصرفت مأمورية الخبير إلى بحث استحقاقي لا يصلح أساسا للفصل في نزاع حوزي.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل51م.م.م.ت-الفصل53م.م.م.ت-الفصل54م.م.م.ت-الفصل255م.ج-الامر عدد1765 لسنة 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.