L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 16/10/2014

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des pharmacies d'officines

بين الممضين أسفله : - الّنقابة التّونسيّة لأصحاب الصّيدليّات الخاصّة من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصحّة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادر بالرائد الرسمي للجمهور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.