Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33498 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بتجاوز العقود المحددة المدة للمدة القانونية يوجب تمتيعه بالامتيازات المرتبطة بها
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتكون واجبة التطبيق وتسبق عن كل اتفاق او نظام يمكن ان يخالفها.
- المناظرة وإن كانت الطريقة الاساسية لانتداب اعوان المؤسسات العمومية إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز القانون انتداب أعوان لضرورة العمل لعمل معين او لمدة معينة او لتعويض عون قار تعويضا مؤقتا.
- مرور المدة القانونية على عقود الشغل المحددة المدة يكسب صفة العامل القار على معنى الفصل6-4م.ش ويترتب عنه التمتع بكل الاجور والمنح المخولة للعملة القارين في إطار مبدأ المساواة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-مجلة الشغل-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-احكام منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل الاول-الفصل19-الفصل76-الفصل19-الفصل76-الفصل6-4م.ش-الفصل76 من القانون عدد78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.