Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24875/2021 بتاريخ 07/05/2021 : تبني أعمال الاختبار يقتضي بيان سندها القانوني عند تعلق النزاع بتأويل النظام الأساسي

J P 24875/2021/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية جديدة لم تثر أمام محكمة الموضوع بطوريها بما يحرم الخصم من مناقشتها ويحول دون رقابة التعقيب على مدى الرد عليها.
  2. تقدير أعمال الخبرة ونتائجها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تعلل موقفها تعليلا كافيا يبرز سلامة الأسس المعتمدة وارتكازها على السند المادي والقانوني.
  3. إذا انصب الاعتراض على أعمال الخبير على مسألة قانونية متعلقة بتأويل نص من النظام الأساسي فإن مجرد الإحالة إلى كون الأعمال مؤسسة على أسس فنية لا يكفي، ويتعين على المحكمة بيان النص المعتمد وتحديد وجه التأويل الذي تبنته.
  4. تبني محكمة الموضوع لأعمال خبرة خلت من بيان عناصر الاحتساب والسند القانوني اللازم للتحقق من صحة تطبيق القواعد المنظمة للمنح مع إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية يعد قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-النظام الأساسي الصادر بتاريخ 1985-النظام الأساسي للصندوق الاجتماعي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.