Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95673 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال وسائل احتيالية في التعامل قصد الإيقاع بالمجني عليه، ويترتب عن عدم ثبوت تلك الوسائل انتفاء الجريمة.
- متى لم يثبت أن المتهم تسلم مقابلا أو قام بفعل إيجابي مؤيد لاستعمال الحيل، فإن عناصر الإدانة تبقى غير مكتملة ويتعين ترجيح قرينة البراءة.
- عند تساوي قرائن الإدانة وقرائن البراءة أو قيام الشك حول الواقعة أو أحد أركان الجريمة، ينتفع المتهم بالشك ولا وجه لتغيير النتيجة الجزائية إلا بمستند قانوني ينقض هذا الاستخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.