Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33704 بتاريخ 10/06/2016 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنعها من اتخاذ إجراءات تكميلية في مسائل اتصل بها القضاء
Principe juridique
- حجية الحكم تثبت بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتبقى قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه، وتستكمل هذه الحجية قوة الأمر المقضي متى صار الحكم نهائيا غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية.
- المسائل التي رُدّت المطاعن بشأنها من محكمة التعقيب تكتسب قوة الأمر المقضي ويتصل بها القضاء، فلا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيها واقعا أو قانونا.
- محكمة الإحالة تتقيد وجوبا بما تسلط عليه النقض طبقا لأحكام الفصل 191 من م م م ت، ويعدّ تجاوزها لهذا النطاق بإصدار أحكام تحضيرية أو اتخاذ تدابير تحقيق ترمي إلى تدارك ما استقر عليه القضاء سببا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.