Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80648 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 80648/202027 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف تقديم إحداها لقيام الجزاء.
  2. تقديم المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا شرط شكلي لازم لقبول الطعن بالتعقيب، ويؤدي عدم احترامه إلى رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفاء المتطلبات الشكلية الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.