Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16947 بتاريخ 28/09/2021 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استند الاقتناع القضائي إلى وسائل إثبات قانونية كافية
Principe juridique
- تقدير ثبوت الجريمة يقوم على الاقتناع القضائي المستخلص من وسائل الإثبات المأذون بها قانونا، ما لم يرد نص خاص يقيّد هذه الوسائل.
- لا يكون اللجوء إلى الخبرة إلزاميا متى توفرت لدى محكمة الأصل حجج وقرائن ومعاينات كافية لتكوين قناعتها بثبوت الإدانة.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل يرفض متى كان التعليل القانوني مستساغا ومبنيا على استقراء عناصر الملف دون أن ينقلب إلى مجرد مجادلة في تقدير الوقائع الذي تستقل به محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.