Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17134.2014 بتاريخ 04/06/2015 : رجوع المدين المتضامن على بقية المدينين لا يكون إلا بقدر مناب كل منهم في الدين

J P 17134.2014/20154 juin 2015

Principe juridique

  1. يعد الإدلاء بعلامة البلوغ عن التبليغ شرطا جوهريا من شروط صحة إجراءات الإعلام، ولما كانت هذه الإجراءات من النظام العام فإن الإخلال بها يترتب عنه عدم استيفاء مطلب التعقيب لشكلياته القانونية في خصوص من لم يثبت تبليغه على الوجه القانوني.
  2. إذا صدر الحكم موضوع التنفيذ على مدينين بالتضامن فإن قيام أحدهم بخلاص كامل الدين تنفيذا لذلك الحكم يرتب له حق الرجوع على بقية المدينين في حدود مناب كل واحد منهم في الدين عملا بقاعدة انقسام التزام المدينين فيما بينهم.
  3. لا يغيّر اختيار الدائن تنفيذ الحكم على أحد المدينين المتضامنين عبر تتبعه وحده أو اتخاذ إجراءات عقلة على أمواله من صفة هذا المدين إلى مدين أصلي، ما دام الخلاص تم تنفيذا للحكم الصادر بالتضامن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.