Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16042 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم عدا النيابة العمومية.
- الجزاء المترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن كما يفرضه القانون هو سقوط الطعن باعتباره جزاء إجرائيا محددا بنص خاص.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجباتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.