Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17012 بتاريخ 23/11/2021 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة شهادات مؤثرة

J P 17012/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل قاصرا إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء قيام الجريمة لغياب الدليل دون أن تناقش عناصر الإثبات التي تضمنها ملف الدعوى وكانت من شأنها التأثير في وجه القضاء.
  2. إغفال محكمة الموضوع تناول شهادة الشهود بالدراسة والمناقشة عند التعويل عليها في إثبات التهمة أو نفيها يفضي إلى استقراء ضعيف للأدلة يعيب الحكم بضعف التعليل ويعرضه للنقض.
  3. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة التعليل عند تقدير الأدلة بحيث يقتضي حسن التطبيق أن يكون استبعاد الدليل أو عدم الأخذ به معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.