Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18477 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التثبت من إعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية تندرج ضمن حق المتهم في محاكمة عادلة وتمكنه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- عدم التثبت من إنجاز إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات المقررة لرفع الطعن بالتعقيب يرتب سقوط الطعن شكلا باعتبار الإخلال ماسّا بقواعد إجرائية أساسية.
- كل عمل إجرائي يتم في مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية يندرج ضمن موجبات البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.