Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51213.2023 بتاريخ 18/01/2023 : استحقاق مصاريف العلاج المؤمن عنها يقتضي رقابة المحكمة لمطابقة المؤيدات للتعريفات الاطارية
Principe juridique
- تكييف صورة الحادث ضمن الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت يخضع لسلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف، ولا ينهض الطعن على مجرد مجادلة ذلك التقدير دون بيان ما يفنده قانونا وواقعا.
- تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور طبق الفصل 129 من م ت يكون في حدود التعريفات الاطارية المتفق بشأنها، وعلى المحكمة عند احتساب هذه المصاريف أن تتحقق من مطابقة المؤيدات للتعريفات الاطارية لا أن تقتصر على وجودها الشكلي.
- إذا أثيرت دفوع جدية تتعلق بحجية مؤيدات مصاريف العلاج من حيث لزوم الوصفة الطبية أو استيفاء البيانات الجوهرية أو توافق المبالغ مع التعريفات الاطارية، فإن تجاهل المحكمة لها دون مناقشة ورد يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 129 من م ت-القرار عـ48ـدد المؤرخ في 08/06/2006-القرار الوزاري المؤرخ في 19/12/1996-بفصليه الاول والثاني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.