Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15394 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني بواسطة محام
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب متى كان القانون يشترط تقديمهما بواسطة محام.
- تخلف الطاعن عن احترام الشكلية الإجرائية المتمثلة في مباشرة إجراءات الطعن بواسطة محام يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلا باعتبارها شرطا لازما لصحة التعقيب.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.