Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 18/5/2022 : يترتب عن رفض محكمة الاستئناف طلب اختبار جائز قانونا دون تسبيب تحضيري مساس بحق الدفاع
Principe juridique
- الأثر الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة طرح النزاع عليها والفصل فيه من جديد بسلطة بحث الوقائع وإعادة تقديرها ثم تطبيق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على ما يقدم لها من مستندات ودفوعات.
- طلب الاختبار الذي لا يقوم على وقائع جديدة يظل جائزا قانونا أمام محكمة الاستئناف متى كان من جنس الدفوعات التي يجيز القانون التمسك بها في الطور الاستئنافي، ورفضه دون موجب ثابت يعد إخلالا بتطبيق القانون.
- لا يصح مؤاخذة الخصم بالتقاعس عن خلاص أجرة الاختبار إذا لم يصدر في شأنه حكم تحضيري يطالبه بذلك أو لم تُفعَّل الآليات الإجرائية التي تُلزمه بالتسبقة، لأن التعليل القائم على تقاعسه حينئذ يكون فاقدا لأساسه ويمس بحق الدفاع.
- خصوصية دعاوى المطالبة بغرامة الحرمان المرتبطة بأجل محدد وبالنظام العام الاقتصادي توجب على محكمة الموضوع تفعيل دورها في تهيئة وسائل الإثبات اللازمة للفصل في أصل النزاع، وإلا كان امتناعها عن ذلك موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-مناط الفصل 241 م م م ت-مناط الفصل 144 م م م ت-الفصل 148 م م م ت-الفصل 86 م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.