Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22928/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار لجوء المؤجر للصد عن العمل بعد رفض التمديد في البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون ترخيص

J P 22928/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. طرح الوقائع يظل من شأن الخصوم، غير أن تكييفها وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق القانون أو تحريف الوقائع المؤثرة.
  2. الصد عن العمل هو آلية استثنائية لا تُستعمل إلا في إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروط وإجراءات الباب الخاص بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، ولا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية تدخل في نطاق الإيقاف عن العمل المنظم بأحكام الفصل 21 من مجلة الشغل.
  3. إذا انتهت مدة الإحالة على البطالة الفنية دون الحصول على موافقة مسبقة جديدة من لجنة مراقبة الطرد، فإن منع الأجير من الرجوع إلى العمل يُعد إيقافا عن العمل دون ترخيص يترتب عنه اعتبار الطرد تعسفيا طبقا للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  4. الاتفاقات اللاحقة لقطع علاقة الشغل لا تنفي تحقق الطرد متى ثبت وقوعه، وأقصى ما تؤول إليه قانونا هو إنشاء علاقة شغلية جديدة بالنسبة لمن يقبلها دون أن تمحو الأثر القانوني للقطع السابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.