Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24271 بتاريخ 16/06/2021 : قيام تحريف الوقائع يقتضي ثبوت عدم استيعاب صورة الحادث المؤثرة في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير مسؤولية الحادث إلا إذا تأسس الطعن على خطأ في تطبيق القانون أو على تحريف للوقائع مؤثر في تنزيل معيار جدول تحديد المسؤوليات.
- يقتضي تحريف الوقائع ثبوت عدم استيعاب المحكمة لصورة الحادث أو سوء تقديرها على نحو يؤدي إلى تنزيل غير سليم لمقتضيات جدول تحديد المسؤوليات.
- لا يتوقف قيام الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات على التمييز بين تجاوز محور المعبد الاختياري والاضطراري متى ثبت تجاوز المحور من قبل السائق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.