Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24271 بتاريخ 16/06/2021 : قيام تحريف الوقائع يقتضي ثبوت عدم استيعاب صورة الحادث المؤثرة في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

J P 24271/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير مسؤولية الحادث إلا إذا تأسس الطعن على خطأ في تطبيق القانون أو على تحريف للوقائع مؤثر في تنزيل معيار جدول تحديد المسؤوليات.
  2. يقتضي تحريف الوقائع ثبوت عدم استيعاب المحكمة لصورة الحادث أو سوء تقديرها على نحو يؤدي إلى تنزيل غير سليم لمقتضيات جدول تحديد المسؤوليات.
  3. لا يتوقف قيام الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات على التمييز بين تجاوز محور المعبد الاختياري والاضطراري متى ثبت تجاوز المحور من قبل السائق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.