Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32970.2022 بتاريخ 15/03/2022 : انتفاء الغلط الحسي متى تعلق الادعاء باجتهاد المحكمة في اختيار النص القانوني وتأويله

قرار تعقيبي عدد 32970.2022 بتاريخ 15/03/2022 : انتفاء الغلط الحسي عندما ينصب الإشكال على اجتهاد المحكمة في اختيار النص القانوني

J P 32970.2022/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. الغلط الحسي المقصود كسبب لنقض الحكم الذي لا رجوع فيه لا يتحقق إذا كان المأخذ موجها إلى اجتهاد المحكمة في تطبيق القانون أو في اختيار النصوص القانونية المنطبقة أو في تأويلها.
  2. مجال الفصل 484 م ا ع يظل استثناءً من قرينة اتصال القضاء، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة موضوع الحكم النهائي أو مراجعة تقديراته القانونية متى كانت العلة المدعى بها متعلقة بالاجتهاد القضائي لا بخطإ مادي ملموس في معطيات الملف.
  3. لا يعد من هضم حقوق الدفاع رفض المحكمة الخوض في مدى وجاهة النص الذي كان يتعين على المحكمة التي صدر عنها الحكم النهائي اعتماده، متى انحصر نظرها في التثبت من قيام شروط الغلط الحسي باعتباره سببا محددا لنقض الحكم الذي لا رجوع فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.