Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد21096 بتاريخ 24/03/2021 : قصور التسبيب عند رفض إجراء بحث على العين لإثبات الشغب بعلة كون العقار مسجلا
قرار تعقيبي عدد 21096 بتاريخ 24/03/2021 : قصور التعليل عند رفض إجراء البحث على العين لإثبات الشغب
Principe juridique
- رفض إجراء التوجه على العين لإثبات واقعة مادية متنازع فيها يوجب أن يقوم على تعليل بيّن ومفصّل يبرز سبب انتفاء الفائدة منه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- كون العقار مسجلا لا يمنع من تلقي وسائل الإثبات لإقامة واقعة المنع من التصرف أو افتكاك الحوز متى كان النزاع منصبا على شغب بين شركاء على الشيوع.
- اعتماد المحكمة على تقرير الخبير يقتضي أن تبيّن بوضوح الأسس التي رجّحت بها نتيجته وأن تجيب عن عناصر التقرير ذات الأثر في الحسم، وإلا كان تسبيبها مقتضبا يفضي إلى قصور التعليل.
- إذا تضمن الملف تعارضا جوهريا بين نتائج أعمال خبرة أو معطيات إثبات بشأن الجهة المتصرفة ماديا في محل النزاع، فإن إعراض المحكمة عن إجراء وسيلة تحقيق ملائمة دون مبرر كاف يعد هضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م مم ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.