Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 133/17 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
- يعدّ عدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني المنصوص عليه إجراءً جوهريا يرتّب سقوط الطعن من الناحية الإجرائية.
- للمحكمة أن تثير سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.