Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21453.2020 بتاريخ 30/10/2020 : يتعين على محكمة الموضوع مزيد التثبت في تاريخ بداية العلاقة الشغلية وطبيعتها متى قامت منازعة جدية بشأنها
قرار تعقيبي عدد 21453.2020 بتاريخ 30/10/2020 : اعتبار منازعة الأجير الجدية في تاريخ بداية العلاقة الشغلية يوجب على محكمة الموضوع مزيد التثبت في طبيعتها قبل إقرار صفة العامل القار
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محاكم الموضوع، غير أنّ ذلك يظلّ مشروطا بحسن التعليل وبالتطبيق السليم للقانون على العناصر الثابتة بالملف.
- إذا قامت منازعة جدّية في تاريخ بداية العلاقة الشغلية أو في طبيعتها المؤقتة أو العرضية بما يؤثر في اكتساب صفة العامل القار، تعيّن على المحكمة مزيد التثبت للكشف عن الحقيقة قبل ترتيب الآثار القانونية.
- اعتماد المحكمة على تاريخ بداية للعلاقة الشغلية غير ثابت بالملف وترتيب احتساب المستحقات على أساسه دون التثبت من عناصر النزاع الجوهرية يعدّ قصورا في التعليل ومساسا بحقوق الدفاع يبرّر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.