Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37001 بتاريخ 11/01/2022 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي مع وجود جرايات صناديق الضمان الاجتماعي على أساس الفارق
Principe juridique
- تكييف الحادث كحادث متشابك يقتضي قيام مساهمة أكثر من سائق في إحداث الضرر وفق مؤيدات الملف، ويبرر ترتيب المسؤولية بينهم دون الاعتداد بالتجزئة الجزائية متى ثبتت المساهمة المدنية في حصول الضرر.
- سلطة قاضي الأصل في تقدير مقادير التعويضات لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق لنص قانوني واجب التطبيق أو خطأ في منهج الاحتساب المؤثر في النتيجة.
- إذا ثبت تمتع أولي الحق بجراية تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل، فإن التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يتحمله المؤمن إلا في حدود الفارق بين مبلغ التعويضات ومبلغ الجرايات، ويترتب عن إغفال احتساب هذا الفارق مخالفة موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصول 143 و145 م ت autres décisions
- الفصول 122 و123 و143 و145 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.