Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35594.2022 بتاريخ 14/06/2022 : يبرر فسخ الشركة عند قيام نزاع قوي يفضي إلى انعدام عنصر الاشتراك
قرار تعقيبي عدد 35594.2022 بتاريخ 14/06/2022 : حل الشركة لا يبرر إلا بثبوت نزاع قوي يفضي إلى انعدام عنصر الاشتراك
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تكوين قناعته من عناصر الملف وتقدير وسائل الإثبات بما في ذلك تقرير الاختبار متى كان المعروض عليه كافيا لتكوين اليقين، ولا تكون مجابهته بالطعن متجهة إلا إذا شاب التعليل قصور يخل بسلامة الاستنتاج القانوني.
- لا يلزم قاضي الموضوع بالإجابة عن طلب إجراء اختبار جديد إذا تبين له أن الملف يتضمن معطيات فنية وقانونية كافية وأن الوقائع الحاسمة ثابتة بأصلها في الأوراق، إذ يظل اللجوء إلى الخبرة وسيلة تكميلية لا ترقى إلى مرتبة دليل إثبات ملزم.
- يعد النزاع القوي بين الشركاء سببا معتبرا يجيز فسخ الشركة قبل انتهاء مدتها متى أدى إلى انعدام عنصر الاشتراك واستحالة استمرار الرابطة التعاقدية، ويكفي ثبوته من معطيات الملف لاستجابة طلب الحل دون اشتراط توافق الشركاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 28 وما بعده من م ش ت autres décisions
- الفصل 7 وما بعده من قانون 11/11/1997 autres décisions
- الفصل 142 م ش ت autres décisions
- الفصل 1323 م ا ع autres décisions
- الفصل 132 م ش ت autres décisions
- الفصل 1323 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.