ر/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2622.2005ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2622.2005 بتاريخ 29/11/2005 : هضم حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا سبق إبداء الدفوع الجوهرية أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- هضم حقوق الدفاع لا يتحقق إلا إذا كان الطاعن قد تمسك بدفع جوهري أمام محكمة الموضوع فامتنعت عن الرد عليه أو أغفلته دون تعليل يبين موقفها منه.
- الدفوع والمستندات التي لم يقع عرضها على محكمة الموضوع لا يصح اتخاذها أساسا لمؤاخذة الحكم المطعون فيه بدعوى هضم حقوق الدفاع عند إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- تطبيق القاعدة الإجرائية التي تُخرج النزاعات الاستحقاقية المتعلقة بعقار داخل منطقة المسح العقاري من نظر القضاء العادي يقتضي ثبوت شمول العقار موضوع التداعي بمنطقة عمليات المسح الاختباري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.