Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7930 بتاريخ 05/02/2020 : تضعيف أدنى العقوبة وجوبا عند ثبوت العود

J P 7930/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يتم داخل الضوابط القانونية لسلم العقوبات ودون خرق للقانون.
  2. سلم تطبيق العقوبات واجب الاتباع لتعلقه بقواعد آمرة متصلة بالنظام العام ولا يجوز لمحكمة الموضوع مخالفته عند ضبط العقاب.
  3. إذا ثبت العود قانونا وفق شروطه فإن أدنى العقوبة يرتفع إلى ضعفها وجوبا، ويعد إغفال محكمة الموضوع لثبوت السابقة وما يترتب عنها مخالفة للقانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.