Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48363.2017 بتاريخ 30/01/2018 : عدم امتداد حق البقاء إلى المحلات الجمعياتية باعتبار أن عبارة المحلات المماثلة تنصرف إلى نفس الأصناف المحددة حصرا بالقانون الخاص

J P 48363.2017/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون المعدل لا تفيد إدراج أصناف جديدة من المحلات غير المنصوص عليها أصلا، وإنما تنصرف إلى نفس المحلات المحددة حصرا بالنص الأول.
  2. اعتماد الصياغة الفرنسية للنص القانوني يعد قرينة تفسيرية معتبرة لتحديد المقصود التشريعي عند وجود لبس في الصياغة العربية، متى أبرزت بوضوح أن الامتداد يتعلق بذات الأصناف لا بغيرها.
  3. القانون الخاص والاستثنائي الذي يحدّ من سلطة المالك في ملكه لا يجوز التوسع في تأويله بما يؤدي إلى إضافة فئات غير مشمولة على سبيل الحصر، لأن الاستثناء يفسر تفسيرا ضيقا تحقيقا لغاية تشريعه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-قانون 18 فيفري 1978 الواقع تنقيحه في 27/12/1993-الفصل 791 من م ا ع-الفصل 23 من م م م ت-القانون عدد 19 المؤرخ في 18/2/1976-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976-قانون 27-12-1993-القانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في 3 مارس 1978-قانون18 فيفري 1976-قانون غرة مارس 1978-الفصل الأول من هذا القانون-الفصل الوحيد من القانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في غرة مارس 1978-الفصل الثاني من قانون 1976 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.