Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14625.2014 بتاريخ 19/09/2014 : قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها
Principe juridique
- تخضع قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية لأحكام النص الخاص ذي الصبغة الاجتماعية والمتعلق بالنظام العام، بما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفتها ولو ورد شرط تعاقدي يحدد محكمة أخرى.
- يكون رفع الدعوى الشغلية صحيحا متى أقيمت لدى دائرة الشغل التي توجد بدائرتها المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، وتقدير انطباق هذا الضابط يدخل في نطاق تطبيق القاعدة القانونية المنظمة للاختصاص الترابي في المادة الشغلية.
- يرجع القاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة، ويكفي في ذلك أن يكون التعليل كاشفا عن أساس الترجيح دون مساس بحقوق الدفاع.
- لا يؤثر تغيير الحالة القانونية للمؤجر أو انتقال ملكية المؤسسة على استمرار عقد الشغل، إذ يبقى قائما بقوة القانون وينصرف أثره إلى صاحب العمل الجديد الذي يتحمل تنفيذ الالتزامات المترتبة عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 214 م ش-الفصل 18 م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 15 م ش-الفصل 6 فقرة 4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.