Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45527 بتاريخ 28/06/2017 : قيام صفة الجوار بكل مطل مباشر على عقار الغير

J P 45527/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. صفة الجوار في دعوى رفع المضرة تقوم متى ثبت وجود بناء ملاحق أو مطل مباشر على عقار الغير، ولا يتوقف تحققها على ثبوت الملكية وحدها.
  2. عبارات الفصل 99 من م إ ع مطلقة فتشمل الأجوار سواء كانوا مالكين أو شاغلين للمحل بأي وجه قانوني، ولا تؤدي الرخصة الممنوحة لصاحب المكان المضِرّ إلى إسقاط حق الجار في طلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سببها.
  3. العبرة في توجيه دعوى رفع المضرة تكون لمن أحدث المضرة، ويقع عليه عبء دفع مسؤوليته بإثبات خلاف ذلك متى ثبتت المضرة بوسائل الإثبات المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.