Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31521 بتاريخ 23/2/2022 : انتفاء الصلح لغياب القبول المطابق للإيجاب

J P 31521/202223 février 2022

Principe juridique

  1. الصلح عقد يفترض توافق إرادتين متقابلتين على إنهاء نزاع قائم بتنازل متبادل، فلا يقوم بمجرد مبادرة أحد الطرفين أو مطلب صادر عنه منفردا دون ثبوت قبول الطرف الآخر.
  2. الكتابة الموجهة من المدين لاقتراح تسوية أو إعادة جدولة دين لا تنهض دليلا على انعقاد صلح ما لم يثبت صدور قبول صريح أو ضمني من الدائن مطابق لمحل الاقتراح وأركانه.
  3. تعليل الحكم يكون معيباً إذا خالف الثابت من الأوراق أو قام على تعليل ضعيف، أما إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وانتهى إلى تكييف قانوني سليم فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير وجيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1458 م ا ع-الفصول 1458 وما بعده من م إ ع-الفصل 23 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.