Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39949.2016 بتاريخ 02/05/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تكييف الوقائع لا تُعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى استند إلى الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليه واختيار النص القانوني المنطبق عليها دون أن يكون مقيدا بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم، متى ظل تكييفه منحصرا في حدود الوقائع الثابتة بملف الدعوى.
- استبعاد تطبيق أحكام مسافة الارتداد بين الجيران المنصوص عليها بالقواعد العامة يقتضي ثبوت خضوع العقار لتراتيـب تهيئة عمرانية خاصة بالبناء داخل المناطق البلدية، بما يجعل القواعد الخاصة هي الواجبة التطبيق.
- لا يعد اعتماد المحكمة على نص قانوني لم يتمسك به الخصوم تكوينا لحججهم ولا خرقا لمبدأ حياد القاضي، متى كان ذلك نتيجة لتكييف قانوني صحيح للوقائع المستخلصة من وسائل الإثبات المعتمدة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 173 و174 م ح ع-الفصل 99 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 70 و71 م م م ت-الفصل 175 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.