Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40020.2016 بتاريخ 08/05/2017 : انتفاء القيام بدعوى المضرة عند غياب ضرر ثابت أو محقق الوقوع
Principe juridique
- يشترط للقيام بدعوى المضرة أن يكون الضرر ماسا بالصحة أو مكدرا للراحة ثابتا عند رفع الدعوى أو محقق الوقوع في المستقبل، ولا يكفي مجرد التخوف أو الاحتمال غير الجازم.
- لا تُسند مخالفة رخصة البناء أو التراتيب العمرانية وحدها دعوى المضرة ما لم تقترن بإثبات ضرر ثابت في الحاضر أو محقق الوقوع في المستقبل وفق المعيار الذي يتطلبه الفصل 99 م ا ع.
- يُعد الضرر مستقبليا غير محقق إذا كان تقرير الاختبار لا يتجاوز الإشارة إلى مجرد إمكانية حصوله عند تحقق واقعة لاحقة، إذ لا ينهض ذلك دليلا على ضرر أكيد يبرر الإزالة أو اتخاذ الوسائل اللازمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.