Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2020/25513 بتاريخ 29/09/2021 : استبعاد تعويض سائق العربة من نظام التعويض القانوني عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور

J P 2020/25513/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. استثناء الأضرار اللاحقة بسائق العربة من مجال نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يمنع إسناد التعويض على أساس هذا النظام متى كان الضرر يتعلق بالسائق.
  2. لا يجوز تأسيس الإلزام بالتعويض على عقد التأمين ثم تطبيق مقادير وتعويضات نظام قانوني مغاير، لأن مصدر الالتزام يحدد نطاقه وشروطه وسقف التعويض المستحق.
  3. الرجوع إلى شرط تعاقدي لتبرير تعويضات مقضي بها استنادا إلى مجلة التامين لا يستقيم متى كان العقد قد حدد على وجه الحصر نوعية الأضرار المشمولة به وسقف التعويض عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 117 م ت-العنوان الخامس-القانون عدد 86 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 122 م ت-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.