Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76604.2012 بتاريخ 02/01/2014 : طلب التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يقبل دون سلوك إجراءات التعويض المقررة بقانون فواجع الشغل أولا

J P 76604.2012/20142 janvier 2014

Principe juridique

  1. في حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يجوز للمتضرر التمسك بالتعويض طبق أي قانون آخر ضد صاحب العمل أو مأموريه إلا إذا كانت الأضرار مترتبة عن خطإ يكتسي صبغة جزائية.
  2. إذا ساهم الغير في مسؤولية حادث الشغل فإن الحق في التعويض طبق القواعد العامة لا يقوم استقلالا عن نظام فواجع الشغل بل يعد تعويضا تكميليا يطلب بعد استيفاء إجراءات التعويض المقررة بقانون فواجع الشغل أولا.
  3. بالنسبة إلى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر إلا الحصول على الفارق بين التعويض طبق أحكام مجلة التامين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.