Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41949 بتاريخ 12/04/2017 : ثبوت الشغب بين الشركاء يقتضي تحديد مناب المدعى عليه والمساحة المتصرف فيها فعليا
Principe juridique
- ثبوت الشغب في المال الشائع على معنى انتفاع الشريك بما يضر بمصالح بقية الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق يقتضي إثبات المدعي لمقدار حصته وإبراز أن استعماله للمشترك كان في حدود أقل مما له من حق مع قيام الدليل على تجاوز الشريك الآخر لمنابه وتصرفه في أكثر منها.
- يكون تقرير الاختبار قاصرا عن تحقيق الغاية منه إذا انتهى إلى ثبوت الشغب دون ضبط مناب من نُسب إليه الشغب من الرسم العقاري وما يعادله من مساحة أو دون تحديد المساحة التي يتصرف فيها فعليا بما يجعل اعتماد المحكمة عليه خرقا للقانون وضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
- الطلبات المتعلقة بسدّ الفتحات المطلة على ملك الغير تندرج ضمن دعوى رفع مضرة المؤسسة على التعسف في استعمال الحق ولا تدخل في إطار دعوى كف الشغب، مما يجعل النظر فيها خارج اختصاص قاضي الناحية وداخلا في الاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.