Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21817/2020 بتاريخ 06/11/2020 : منحة الإنتاج تحتسب بالعدد الصناعي الأقصى عند تقاعس المؤجر عن مد الخبير بالأعداد الصناعية
Principe juridique
- تستجيب عريضة الدعوى الشغلية لمقتضيات البيانات الواجبة متى تضمّنت ما يعيّن بوضوح موضوع النزاع وطلبات المدعي بما يمكّن من استخلاص أن الانقطاع في العلاقة الشغلية منسوب إلى الطرد مع المطالبة بالتعويضات والمستحقات المهنية.
- عند تقدير منحة الإنتاج المرتبطة بالعدد الصناعي السنوي، لا يجوز للمؤجر أن ينتفع بتقاعسه عن تقديم الأعداد الصناعية للخبير، ويُعتبر اعتماد العدد الصناعي الأقصى أساسا سليما للاحتساب ما لم يثبت المؤجر خلافه.
- لا يُعتدّ بدفع المؤجر في خلاص منحة الراحة السنوية ما لم يقدّم ما يثبت ذلك بالوسيلة التي يحمّله القانون مسكها وإثباتها، باعتبار أن سند إثبات الخلاص يكون بيده.
- اعتماد المحكمة لنتائج الاختبار يكون صحيحا متى انبنى على قواعد احتساب منسجمة مع معيار الاستحقاق ومؤيدة بقرائن الملف، ولو كانت سلطة التقدير بيد المحكمة ولا يتقيد قاضي الأصل برأي الخبير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل l4 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة-الفصل 144 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.