Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32079 بتاريخ 23/2/2022 : ثبوت الصبغة الشغلية لحادث الوفاة متى حصل بمناسبة الشغل أثناء قيام علاقة التبعية
Principe juridique
- إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي تحقق ارتباطه بالنشاط المهني بوقوعه أثناء تنفيذ العامل لعمله وفي إطار قيام علاقة التبعية بما يجعل الشغل سببا مباشرا وفوريا للضرر.
- تقدير محكمة الموضوع لوجاهة الاختبار الطبي ومطابقته للأسس العلمية والفنية من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
- مصاريف الاختبار بعد صدور الحكم تخضع للقواعد العامة في المصاريف طبق أحكام الفصل 128 م م م ت ولا يحدّ منها ما ورد بالفصل 30 من قانون 1994 الذي ينصرف إلى مرحلة التسوية الآلية وتسبيق المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 60 و44 وما يليه من قانون 1994-الفصل 110م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل 91 منه-الفصل 24 من الدستور-القانون عدد 63 المؤرخ في 27/7/2004-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 30 من القانون و128 م م م ت-الفصلين 103 و104 م م م ت-الفصل 113 م م م ت-أحكام الفصل 128 م م م ت-الفصل 50 من مجلة المرافعات المدني والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.