Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34021 بتاريخ 26/01/2022 : استحقاق منحة السكن يتوقف على تمحيص الدفع الجوهري بشأن توفر محل سكنى للحاضنة

J P 34021/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يكون محققا للغاية منه إلا إذا تأسس على فهم سليم للوقائع وتمحيص مختلف الأدلة والدفوع الجوهرية وتناولها بالرد المستساغ بما يرسخ سلامة النتيجة ومطابقة الحكم للواقع والقانون.
  2. إغفال المحكمة تمحيص دفع جوهري من شأنه التأثير في استحقاق منحة السكن يعيب حكمها بانعدام التعليل متى اكتفت بتعليل مقتضب لا ينهض سندا واقعيا ولا يواجه ما أثير لديها من دفوع مؤثرة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في البحث والتقصي للكشف عن الحقيقة عند النظر في المطالبة بمنحة السكن للحاضنة عبر التثبت من توفر محل سكنى لديها أو عدمه قبل الحسم في الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.