Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29636 بتاريخ 22/11/2021 : ثبوت صفة الشركة في القيام بدعوى جبر الخسارة الناشئة عن منافسة الشريك لمصالحها

J P 29636/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الصفة في دعوى جبر الخسارة المؤسسة على التحجير من المنافسة ينعقد لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه، متى كان الضرر الذي رتبه النص منسوبا إلى مصالح الشركة باعتبارها الطرف الأصيل في التعويض عن الخسارة.
  2. لا يقتصر تفسير عبارة إسناد الخيارات إلى "الشركاء" على ظاهر الألفاظ متى دلّ سياق النص على أن مناط الدعوى هو الإضرار بمصالح الشركة، إذ يتعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمشرع والغاية الحمائية للنص لتحديد صاحب الصفة على نحو يحقق مقصوده.
  3. عند غموض موقف النصوص القديمة بشأن الذوات المعنوية، يتعين تأويل أحكام الشركة في مجلة الالتزامات والعقود في ضوء التطور التشريعي والفكري اللاحق بما يجعل القاعدة القانونية مواكبة لوظيفة الشركة الاقتصادية ومكانة الشخصية المعنوية في النظام التشريعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.