Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29636 بتاريخ 22/11/2021 : ثبوت صفة الشركة في القيام بدعوى جبر الخسارة الناشئة عن منافسة الشريك لمصالحها
Principe juridique
- تقدير الصفة في دعوى جبر الخسارة المؤسسة على التحجير من المنافسة ينعقد لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه، متى كان الضرر الذي رتبه النص منسوبا إلى مصالح الشركة باعتبارها الطرف الأصيل في التعويض عن الخسارة.
- لا يقتصر تفسير عبارة إسناد الخيارات إلى "الشركاء" على ظاهر الألفاظ متى دلّ سياق النص على أن مناط الدعوى هو الإضرار بمصالح الشركة، إذ يتعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمشرع والغاية الحمائية للنص لتحديد صاحب الصفة على نحو يحقق مقصوده.
- عند غموض موقف النصوص القديمة بشأن الذوات المعنوية، يتعين تأويل أحكام الشركة في مجلة الالتزامات والعقود في ضوء التطور التشريعي والفكري اللاحق بما يجعل القاعدة القانونية مواكبة لوظيفة الشركة الاقتصادية ومكانة الشخصية المعنوية في النظام التشريعي.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 276 و1271 من م ا ع-الفصل 1217 من م اع-الفصل 4 فقرة أولى من مجلة الشركات التجارية-الفصل 540 من نفس المجلة-الفصل 1262 م إ ع-الفصل 1283-الفصل 1274-الفصل 1275 م ا ع-الفصل 1276 م إع-الفصل 192 من م ح ع-الفصل 15 من م ح ع-الفصل 1315 م.إ.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.