Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28398 بتاريخ 07/12/2021 : إلزام الدخيل بالأداء في الاستئناف يعدّ خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين

J P 28398/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية للمحكمة في الإذن بإدخال الغير في النزاع تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين بما يمنع ترتيب آثار إلزامية على الدخيل تجعله محكوما عليه لأول مرة في الطور الاستئنافي.
  2. إدخال الغير أمام محكمة الاستئناف متى تجاوز غاية تقدير النزاع إلى تسليط الحكم عليه بالأداء ينقلب إلى طلب جديد غير جائز في الاستئناف باعتباره يحدث مركزا إجرائيا موضوعيا لم يُعرض على محكمة الدرجة الأولى.
  3. قيام محكمة الاستئناف بإلزام الدخيل بالأداء عند إدخاله في الطور الاستئنافي يعد خرقا للقواعد المنظمة للاستئناف ويستوجب نقض القرار لحرمان الدخيل من عرض النزاع على درجتين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 107 م إ ع-الفصل 225 م م م ت-الفصل 225 المذكور-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.