Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان
Principe juridique
- الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
- انتفاء إحدى صور البطلان المطلق على معنى الفصل 325 من م ا ع أو البطلان النسبي على معنى الفصل 330 وما بعده من نفس المجلة مع استجماع العقد لأركانه وشروط صحته يوجب رد دعوى الإبطال لانعدام موجبها القانوني.
- البطلان النسبي لا يطالب به إلا الطرف المتعاقد المتضرر من العيب الذي يعتري العقد فلا تتوسع فيه الصفة لغير أطراف التعاقد متى كانت مصلحة الغير لا تتعلق بعيب في العقد ذاته.
Textes appliqués
- الفصلين 1121 و 243 من م إ ع-الفصل 1122 من م إ ع-الفصل 1155 من م ا ع-الفصل 1150 من م ا ع-الفصل 1104 من م ا ع-الفصل 1167 من م ا ع-الفصل 243 و 1121 من م ا ع-الفصول 19 من م م م ت و 2 و 64 و 325 و 1121 من م إ ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 330 وما بعده من نفس المجلة-الفصول 330 إلى 338 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.