Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27528 بتاريخ 15/11/2021 : عدم سريان مانع القضاء بمقتضى الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي على العقد المستدل به لإثبات واقعة
Principe juridique
- لا ينطبق المنع على القاضي من إصدار أحكام استنادا إلى عقود غير مسجلة إلا على العقود التي تمثل أساس الدعوى ومناطها ومحور الخصومة، أما العقد المستدل به عرضا لإثبات واقعة من وقائع النزاع فلا يندرج ضمن مفهوم العقود المقصودة بذلك المنع.
- تستجيب النسخ المقدمة من العقود لمقتضيات الحجية متى كانت نسخا قانونية معرفا عليها بامضاء الطرفين ومشهودا بمطابقتها للأصل، ولا يقدح في اعتبارها حجة مجرد القول بأنها صور ضوئية متى ثبتت صبغتها القانونية من ظاهرها.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو موازنتها لحجج الخصوم أو تقديرها لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل ضافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 470 من م ا ع-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.